فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يؤاجرها بالربع والثلث والنصف، وأما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.
7 العلل 518 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام ويؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
8 كا 265 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.
9 يب 205 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها، قال: لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (7) المزارعة ما يناسب ذلك وفي رواية الحلبي (4) من هذا الباب قوله عليه السلام لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس. وفي أحاديث باب (8) ذكر الأجل في المزارعة وباب (9) أن العمل على العامل والخراج على المالك وباب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة ما يناسب المقام فلاحظ.
وفي رواية الفيض (3) من الباب المتقدم قوله: ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان ويأتي في الباب