لا تؤاجر (1) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء (2) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون. يب 144 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله إلى قوله ولا بالنطاف).
3 كا 265 ج 5 - يب 195 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن فقيه 159 ج 3 - المقنع 130 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - فقيه - المقنع) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة (3) ثم تزرعها حنطة.
4 كا 265 ج 5 - يب 195 ج 7 - صا 128 ج 3 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض (المخابرة - صا) بالطعام فقال (4) ان كان من طعامها فلا خير فيه.
5 يب 209 ج 7 - صا 128 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة (5) (بالدراهم المعلومة قال: لا بأس قال:
وسألته عن اجارتها - يب) بالطعام فقال: (6) ان كان من طعامها فلا خير فيه.
6 يب 196 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا قال:
سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال أصلحك الله أنه كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيما ولى أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني