لصاحب الأرض أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله عز وجل فيها.
10 كا 267 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام.
11 يب 202 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس.
12 كا 267 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 197 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط (عليه - كا) للبذر ثلثا والبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
13 ئل 201 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكرى أنهارها بشئ معلوم قال لا بأس.
14 كا 268 ج 5 - يب 198 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه (و - كا) فيها رمان (1) (ا - كا) ونخل (ا - كا) وفاكهة فيقول: اسق (من - يب)