هذا (من - كا - فقيه) الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (1) (الله عز وجل منه - فقيه) قال لا بأس قال: وسألته عن الرجل يعطى الرجل الأرض (الخربة - فقيه) فيقول أعمرها وهي لك ثلاث ستين (أو أربع - فقيه) أو خمس سنين أو ما شاء الله قال لا بأس (بذلك - فقيه) قال:
وسألته عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشطر (2) وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها (و - كا) (على أن - يب) لهم النصف مما أخرجت فقيه 154 ج 3 - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة (وذكر مثله إلى قوله) أو ما شاء قال لا بأس بذلك وزاد قوله قال: وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس 15 الدعائم 73 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المساقاة فقال: هو أن يعطى الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل فيقول: اسق هذا من الماء واعمره واحرثه ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ يسميه فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.
16 أمالي ابن الطوسي 351 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (ره) قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن هارون بن الصلت قال: أخبرني ابن عقدة قال: حدثني الحسن بن القاسم قال: حدثنا أثير بن إبراهيم بن شيبان قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني علي بن موسى عن أبيه عن جعفر بن محمد