جريب أرض يمسح عليه (وزن - كا يب) كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما (استفضل و - كا - يب) زاد قال: لا بأس به إذا تراضيا.
2 كا 266 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 197 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل (عن أبيه - كا) عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع اليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس وإذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح قلت: وان كان عليه أمين يحفظ به (1) لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا.
3 يب 205 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل قال: نعم قلت: أرأيت ان كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
4 يب 228 ج 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال: قلت له جعلت فداك: ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الأكرة والسلطان يعاملون على أن كل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب قال: قلت: فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تغنى إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ الا هذا، ثم قال لي: على أن له في يدي أرضا ولنفسي وقال له: على أن علينا في ذلك مضرة يعنى في شيئه وشئ نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك