6 الدعائم 72 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما تخرج الأرض إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع الا بما أخرجت الأرض ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقر نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا.
7 كا 267 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يب 197 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان أنه قال: في الرجل يزارع (فيزرع - كا) أرض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع (ولى - يب) فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا.
8 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 166 - ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال: لا يسمى بذرا ولا بقرا ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا. فيه 168 - قال أبو جعفر عليه السلام والمزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة.
9 يب 194 ج 7 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. فقيه 158 ج 3 - روى عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث فقال لا يسمى بقرا ولا بذرا ولكن يقول