يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها و يزرعها ماذا عليه فيها؟ قال: الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال:
فليرد اليه حقه، وقال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال:
(نعم - يب) لا بأس (به - يب) قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله (أهل - فقيه) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف. فقيه 158 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مزارعة أهل الخراج (وذكر مثله).
2 الدعائم 72 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله عز وجل من ذلك قسم على الشطر وكذلك قبل (1) رسول الله صلى الله عليه وآله من (2) أهل خيبر حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت.
3 العوالي 248 ج 3 - روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
4 كا 267 ج 5 - يب 197 ج 7 - صا 128 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس (به - كا - صا) وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع و الخمس.
5 يب 195 ج 7 - الحسين عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعا عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.