3 المقنع 129 - وان قال أحدهما هو رهن وقال الاخر هو وديعة عندك فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة فان لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن 4 الدعائم 526 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل فيقول الذي هو في يديه هو لك عندي رهن ويقول الاخر بل هو لي عندك وديعة فقال القول قوله وعلى الذي هو في يديه البينة انه رهن عنده.
5 يب 174 ج 7 - صا 121 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء كا 237 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن انه بألف (درهم - يب صا) وقال صاحب الرهن انما (1) (هو - كا) بمئة قال البينة على الذي عنده الرهن انه بألف (درهم - يب - صا) فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين (يب - وقال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنه عندي بكذا و كذا وقال الاخر انما هو عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا وكذا فان لم يكن بينة فعلى الذي له الرهن اليمين).
6 يب 174 ج 7 - صا 122 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر (2) عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بألف وقال صاحب الرهن هو بمئة فقال البينة على الذي عنده الرهن انه بألف فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمئة.
7 المقنع 129 - فان اختلف رجلان في الرهن فقال أحدهما رهنته.