وقال ليس للغرماء ان يخاصموه.
2 يب 193 ج 6 - صا 8 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يركبه (1) الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه (2) الغرماء.
3 الدعائم 67 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به.
4 فيه عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يديه ما حاله فقال عليه السلام يخير اهل الدين بان يعطوا الذي أدرك متاعه ماله ويأخذوا المتاع أو يسلموا اليه ما أدرك من متاعه قيل له فان اختاروا اخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ما حالهم قال عليه السلام الريح والوضيعة (3) للذي عليه الدين وله عليه ما بقي.
5 يب 193 ج 6 - صا 8 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشترى قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه (أ - يب) له ان يأخذه إذا حقق له قال فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فيأخذ ان حقق له فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
6 يب 166 ج 9 - صا 116 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو أموال أيتام أو بضايع وعليه سلف