9 يب 173 ج 7 - صا 121 - ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 236 ج 5 - محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ارتهنت (1) عبدا أو دابة فماتا (2) فلا شئ عليك وان هلكت الدابة أو ابق الغلام فأنت ضامن - قال الشيخ ره فالمعنى فيه أن يكون سبب هلاكه أو اباقه شيئا من جهة المرتهن فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.
10 فقيه 199 ج 3 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي يب 175 ج 7 - صا 119 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس (الفضل بن عبد الملك - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل رهن (3) (عنده - فقيه - صا) آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الاخر قال نعم قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة قال نعم (قلت - فقيه) أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في أحدهما قال نعم (قلت - فقيه) أو متاعا يفسد (4) طول ما تركه أو طعام يفسد (5) أو غلاما فاصابه جدري (6) فمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال هذا (نحو واحد - فقيه) (يجوز اخذه - يب - صا) يكون حقه عليه (يب وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق (7) أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه وقال إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق وقضى في كل رهن له غلة (8) ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.