2 فقيه 198 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (1) أو ضياع قال يرجع بماله عليه.
3 كا 235 ج 5 - يب 170 ج 7 - صا 118 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (عن أبي عبد الله (ع) - صا) في الرجل يرهن عند الرجل فيصيبه شئ أو يضيع (2) قال يرجع (المرتهن - صا) بماله عليه.
4 الدعائم 83 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين عليه بحاله وان ادعى الذي هو في يديه مرهون انه ضاع ولا بيان له على ذلك وكذبه الراهن لم يقبل قوله انه ضاع ببينة.
5 يب 172 ج 7 - صا 120 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن (3) محمد (بن علي - يب) عن فقيه 196 ج 3 - علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فاخذه وان استهلكه ترادا (4) الفضل (فيما - خ يب - صا) بينهما. يب 172 ج 7 صا 120 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 234 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (وذكر مثله).
6 يب 171 ج 7 - صا 119 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل (5) دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض وقال عليه السلام في رجل (رهن - يب - فقيه) عنده (رجل - فقيه) مملوك (6)