الفضل إلى صاحب الرهن وان كان (الرهن - يب) أقل من ماله وهلك (1) الرهن أدى اليه (2) صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء (3) (ما رهنه - فقيه) فليس عليه شئ فقيه 199 ج 3 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر وذكر مثله. المقنع 129 - فان ضيعه المرتهن من غير أن ضاع فان عليه أن يرد على الراهن الفاضل ان كان فيه وان كان ساوى مقدار حقه وذكر نحوه.
3 كا 234 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 172 ج 7 - صا 120 ج 3 أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار فقيه 199 ج 3 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمئة درهم وهو يساوى ثلاثمأة درهم فهلك (4) أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتى درهم قال نعم لأنه اخذ رهنا فيه فضل وضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك (كا - فقيه - قلت فيترادان الفضل قال نعم).
4 فقيه 196 ج 3 - روى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على الف درهم والرهن يساوى الفين فضاع قال يرجع عليه بفضل ما رهنه وان كان انقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وان كان الرهن يساوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
5 البحار 159 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله