فجذم (1) أو رهن عنده متاع (2) فلم ينشر (ذلك - فقيه) المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل (3) هل ينقص من ماله بقدر ذلك قال لا.
فقيه 197 ج 3 - روى ابان عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رهن (عند رجل - فقيه) سوارين فهلك أحدهما قال يرجع بحقه (4) فيما بقي وقال عليه السلام في رجل وذكر مثله. يب 170 ج 7 صا 118 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان و ذكر مثل فقيه متنا وسندا إلى قوله تربة الأرض. المقنع 128 - فان رهن رجل عند رجل دارا وذكر نحوه.
7 فقيه 195 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور (5) أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك قال على مولاه قلت إن الناس يقولون إذا رهنت العبد فمرض أو انفقأت (6) عينه فاصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال أرأيت لو أن العبد قتل على من يكون جنايته قال جنايته في عنقه.
8 كا 234 ج 5 - عدة من أصحابنا عن عن يب 172 ج 7 - صا 121 ج 3 أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن (أحمد بن محمد - يب - كا) بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أرأيت (انه - يب) لو قتل (هذا - يب) قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال الا ترى لم يذهب (من - يب - صا) مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتى دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال (و - يب - صا) كذلك يكون عليه ما يكون له.