لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل انك تقرضنا قال لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.
9 صا 10 ج 3 - الحسين بن سعيد عن يب 205 ج 6 - صفوان عن فقيه 181 ج 3 - إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (1) عليه السلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا (فيعطيه - فقيه) فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له فقال لا بأس إذا لم يكن (2) بشرط.
10 يب 191 ج 6 - صا 9 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 103 ج 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس به (3) ما لم يكن شرطا.
11 كا 103 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن يب 202 ج 6 - فقيه 115 ج 3 - صا 10 ج 3 - (الحسن - يب فقيه) بن محبوب عن هذيل بن حنان (4) اخى جعفر بن حنان (4) الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى دفعت إلى (اخى (5) - صا) جعفر (بن حنان - يب - صا) مالا (كان لي - يب - صا) فهو يعطيني ما انفقه وأحج به (6) وأتصدق وقد سألت من عندنا (7) فذكروا ان ذلك فاسد لا يحل وانا أحب ان انتهى (في ذلك - يب - صا - فقيه)