سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو (متاعا من - كا) متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله (له - فقيه) وما أحب (له - يب) ان يفعل قلت فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء (1) فقال (له - فقيه) صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال (هو حلال - فقيه) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (2) فهو له حلال كما أحله (له - كا) (الا - كا) انه (3) يزرع بماله ويعمرها. يب 205 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله وما أحب له ان يفعل).
16 قرب الإسناد 114 - بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام قال وسألته عن رجل قال لرجل علمني علمك (عملك - خ ل) وأعطيك ستة دراهم وشاركني قال إذا رضى فلا بأس.
17 كا 103 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 190 ج 6 - صا 9 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (قال - كا) ان رجلا أتى عليا عليه السلام فقال (له - كا) ان لي على رجل دينا فأهدى إلى (هدية - كا) قال (عليه السلام - كا) احسبه من دينك (عليه - كا).
18 يب 204 ج 6 - صا 10 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا