فقيه 181 ج 3 - وسأل أبا عبد الله عليه السلام محمد بن مسلم عن الرجل يستقرض وذكر مثله.
4 كا 255 ج 5 - يب 202 ج 6 - صا 9 ج 3 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة (1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذي يجر المنفعة. المقنعة 95 - وقد سأل الباقر عليه السلام وذكر نحوه.
5 كا 255 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة وغير واحد عمن أخبرهم عن أبي جعفر عليه السلام قال خير القرض ماجر منفعة.
6 يب 197 ج 6 - صا 9 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير (بشر - خ ل) بن سلمة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام خير القرض ماجر المنفعة.
7 يب 205 ج 6 - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و قد سمعت من على قال كتبت اليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك وكتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله.
8 يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يأتيه النبط (3) بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع