جارية فقال له ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.
3 يب 81 ج 7 - صا 84 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع (منه - يب) متاعا على أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك قال لا ينبغي - حمله الشيخ على ضرب من الكراهة.
وتقدم في أحاديث باب (63) حكم اشتراط المشترى على أن لا يكون عليه الوضيعة من أبواب البيع ما يناسب الباب وفي أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه من أبواب الخيار ما يدل على لزوم العمل بالشروط ويأتي في أحاديث باب (1) ان من شارك الرجل في السلعة فالربح والوضيعة بينهما من أبواب الشركة ما يناسب ذلك.
* (13) باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي * 832 (1) كا 212 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث (و - كا) (لان - يب) كل شرط خالف كتاب الله فهو رد (1) الدعائم 54 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه الا ان فيه فهو رد إلى كتاب الله.
يب 67 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد قوله قال ابن سنان وسألته عن