وآله ومن باعه قالت أبو أسيد الأنصاري فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لتركبن فلتجيئن به كما بعته فركب أبو أسيد فجاء به.
3 وفيه - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيهم ضميرة مولى علي عليه السلام فامر رسول الله صلى الله عليه وآله ببيعهم ثم خرج فرآهم يبكون فقال مالهم يبكون قالوا فرق بينهم وهم اخوة قال لا تفرقوا بينهم بيعوهم معا.
4 كا 219 ج 5 - يب 73 ج 7 - على (ابن إبراهيم - كا) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم قالت نعم فامر بها فردت فقال ما امنت لو حبستها ان أرى في ولدى ما اكره.
5 كا 218 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 73 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال (و - يب) سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن (1) المرأة وولدها فقال لا هو حرام الا ان يريدوا ذلك. فقيه 137 ج 3 - وسأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن أخوين وذكر مثله.
6 يب 67 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (2) والجليب والمولود من الاعراب قال ابن سنان وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الغلام أو الجارية وله اخ أو أخت (أو أب - كا - فقيه) أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه (من مصر - يب - فقيه) إلى مصر آخر ان كان صغيرا ولا تشتره وان