محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تبيعوا درهمين بدرهم قال ومنع التصريف وقال من كان عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
2 كا 246 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدراهم بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل.
3 الدعائم 37 ج 2 - عن علي (صلع) انه سئل عن الدراهم بالدرهمين يدا بيد قال ذلك الربا العجلان.
4 يب 98 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 183 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفضة بالفضة مثلا بمثل (1) (والذهب بالذهب مثل بمثل - فقيه) ليس فيه زيادة ولا نقصان (2) الزائد والمستزيد في النار الدعائم 37 ج 2 - عن جعفر بن محمد (صلع) نحو ما في فقيه.
5 يب 98 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.
6 يب 98 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
7 فقيه 5 ج 4 - أمالي الصدوق 347 - بالاسناد المتقدم عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي و نهى صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب بالذهب زيادة الا وزنا بوزن.
8 العوالي 391 - قال صلى الله عليه وآله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل.