معه العرض أحب إلى الدعائم 40 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك مما تخالط الفضة فيه العروض تباع بالذهب (وذكر نحوه).
2 كا 250 ج 5 - حميد بن زياد عن - يب 114 ج 7 - صا 99 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (1) عن ابان (بن عثمان - كا) عن محمد (بن مسلم - يب) قال سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه (بالفضة - يب صا) يبيعه (2) بالدراهم قال نعم وبالذهب (3) وقال إنه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
3 يب 112 ج 7 - صا 97 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضة والا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسئه ان شاء.
4 يب 113 ج 7 - صا 99 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديد (ة - يب) والسير (4).
5 كا 250 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب 112 ج 7 - صا 97 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس (به - كا) قال وسألته عن بيعه بالنسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطى الطعام.
6 يب 113 ج 7 - صا 98 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن