صلح (1) (له - يب 109) يب 109 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي فقيه 180 ج 3 - روى ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
3 كا 254 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض (من الرجل - كا فقيه) الدراهم فيرد (عليه - كا فقيه) المثقال أو يستقرض المثقال فيرد (عليه - كا) الدراهم فقال إذا لم يكن شرط فلا بأس (بذلك - يب) وذلك (2) هو الفضل ان أبى رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال (3) فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها (4) منه فأقول يا أبة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير (5) منها فيقول يا بني (ان - كا يب) هذا هو الفضل فاعطه إياها يب 115 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يستقرض (وذكر مثله) فقيه 180 ج 3 - سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يستقرض (وذكر مثله).
4 كا 253 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب 200 ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
5 الدعائم 61 ج 2 - عن علي (ص) أنه قال من اقرض ورقا فلا يشترط الا رد مثلها فان قضى أجود منها فليقبل.