(22873) 2 الصدوق في المقنع: فان شج رجل رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام، فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين، لورثة الميت.
32 (باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وأن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن) (22874) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان يجعل الضمان على الرديفين، فيما أصابت الدابة، بينهما سواء.
33 (باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها) (22875) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول، قال: " إن كان مثلها لا يوطأ، أو عنف عليها، فعليه الدية ".
34 (باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان) (22876) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " ان عليا (عليهم السلام)، كان يضمن السفينة الصادمة، ولا يضمن المصدومة ".