(22304) 7 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: من سرق الغنم من المرعى لم يقطع، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده ".
(22305) 8 العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، (عليهما السلام) قال: " لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا ".
(22306) 9 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" لا قطع إلا من حرز ".
18 (باب حكم النباش) (22307) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام): أتي بنباش فقطعه ".
(22308) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه، وقال (عليه السلام): " يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ (1) وقد نبش مرارا، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة، وينكل به ويحبس ".
(22309) 3 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: فلما مضى الرضا (عليه السلام) في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر