الخطأ من القاتل أو الجارح وكان بدويا " فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين. قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا " فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويين (1).
وعنه، عن الحكم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي:
يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له و عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان منها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (2).
هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا " فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام ولا يبطل حق مسلم.
عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك يدا " ولا رجلا " حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها: أولها اختلاف ولد فلان (3) وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به بعدي، ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، ويخسف بقرية من قرى الشام تسمى الجابية (4) وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، ومارقة تمرق من ناحية الترك، و