باثني عشر دينارا ونصف دينار، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا، وفى المتلاحمة (3) وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه، بثلاثين ديارا، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم، بأربعين دينارا، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم، بخمسين دينارا ".
(23087) 10 وعن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام، أو يخرج مما يتشظى، وينكسر منها عظم أو عظام، قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة ".
(23088) 11 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين، فدية ذلك مثل دية نصف كسره.
(23089) 12 وعنه (عليه السلام): أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه.
(23090) 13 فقه الرضا (عليه السلام): " وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [تامة] (1) وفي إحداهما النصف، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك، فدية كل عظم كسر يعلم ما دية القسم، فدية كسره نصف ديته، ودية موضحته ربع