غيره بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء عن علي رضي الله عنه كما روينا عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتك بكتاب الله ورجمتك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال على: فإذ من أمر بالقتل وكان متولي القتل مطيعا للآمر منفذا لامره ولولا أمره إياه لم يقتله يسمى في اللغة والشريعة قاتلا وقاطعا صح أنهما جميعا قاتلان وقاطعان وجالدان فإذ ذلك كذلك فعليهما جميعا ما على القاتل والقاطع والجالد من القود وسواء في ذلك المكره والآمر والمنطاع وهذا برهان ضروري لا محيد عنه * قال أبو محمد: فسواء أمر عبده أو عبد غيره أو صبيا أو بالغا أو مجنونا إذا كان متولي القتل أو الجناية بالقطع أو الكسر أو الضرب أو أخذ المال إنما فعل كل ذلك بأمر الآمر ولولا أمره لم يفعله فالآمر والمباشر فاعلان لكل ذلك جميعا وأما إذا أمره ففعل ذلك باختياره طاعة للآمر فالمباشر وحده القاتل والقاطع والكاسر والفاقئ والجاني فعليه القود وحده ولا شئ على الآمر لأنه لا خلاف في أنه لا يقع عليه ههنا اسم قاتل ولا قاطع ولا جالد ولا كاسر ولا فاقي، وإنما الأحكام للأسماء فقط، وأما الصبي والمجنون فلا شئ عليهما والآمر هو القاتل القاطع الجالد الكاسر الفاقى فالقود عليه وحده وأما من أمر عبدا له أو لغيره أو حرا وكانوا جهالا لا يذرون تحريم ما أمرهم به فالآمر وحده هو القاتل الجاني في كل ذلك وعليه القود ولا شئ على الجاهل قال الله تعالى: (لأنذركم به ومن بلغ) * قال أبو محمد: ولا فرق بين أمره عبده وبين أمر غيره ولا فرق بين أمر السلطان بين أمر غير السلطان لان الله تعالى إنما افترض طاعة السلطان وطاعات السادات فيما هو طاعة لله تعالى وحرم طاعة المخلوقين في معصية الخالق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما الطاعة في الطاعة فإذا امر أحدكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة "، وقد أوردناه باسناده في غير ما موضع * قال على: ومن أمر آخر بقتل نفسه فقتل نفسه بأمره فإن كان فعل ذلك في نفسه مطيعا الآمر ولولا ذلك لم يقتل نفسه فالآمر قاتل وعليه القود كما قلنا في قتل غيره ولا فرق فلو أمره فقال اقتلني فقتله مؤتمرا لامره فهو أيضا قاتل وعليه القود وبالله تعالى التوفيق * 2090 مسألة: هل على الممسك للقتل قود أم لا، وكذلك الواقف الناظر والربيئة والمصوب (1) والدال والمتبع والباغي؟ * قال على: اختلف الناس في هذا فقالت
(٥١١)