الخراساني قال: سألت سعيد بن المسيب. وفقهاء المدينة عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟
فقالوا: تحدان وتتركان التكحيل والتخضيب والتطيب والزينة * ومن طريق أبى بكر ابن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: المطلقة لا تكتحل بكحل زينة * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا أبو داود - هو الطيالسي - عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: المطلقة ثلاثا لا تكتحل ولا تختضب * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثا لا تكتحل ولاتزين وهي عنده أشد من المتوفى عنها * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي انه كان يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات، وبقول إبراهيم النخعي يقول الشافعي ولم يوجبه وأوجبه سفيان الثوري.
والحسن بن حي. وأبو حنيفة. وأصحابه. وأبو عبيد. وأبو ثور * قال أبو محمد: حجة من أوجب الاحداد على المطلقة ثلاثا ان قالوا هي مفارقة لزوجها كالمتوفى عنها فيجب أن يكون حكمهما واحدا * قال على: ما نعلم لهم شغبا غير هذا وهو شغب فاسد لان القياس كله باطل، ثم يقال لهم: هلا أوجبتم الاحداد على الملاعنة والمختلعة والمطلقة عندكم طلاقا بائنا فكل هؤلاء عندكم مفارقات لأزواجهن، وأيضا فقد سمى الله عز وجل المطلقة طلاقا رجعيا مفارقة لزوجها بتمام عدتها إذ يقول تعالى: (فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) ولا خلاف في أنه لا احداد عليها لافى العدة ولا بعد العدة، وقد فرق الله تعالى بين ما جمعوا بينه فجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا وعدة المبتوتة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فلاح فساد من قاس إحداهما على الأخرى وبالله تعالى التوفيق * وهذا مما نقض فيه مالك تعظيمه مخالفة فقهاء المدينة وجمهور المتقدمين * 2003 مسألة فان أغفلت المعتدة الا حداد المذكور حتى تنقضي العدة فإن كان من جهل فلا حرج وإن كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك لان وقت الاحداد قد مضى ولا يجوز عمل شئ في غير موضعه وفى غير وقته * قال أبو محمد: ان كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بد لها من الاحداد أربعة أشهر فأقل ولا نوجبه عليها بعد ذلك لان النصوص كلها إنما جاءت بأربعة أشهر وعشر فقط، وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سبيعة الأسلمية بأن تنكح من شاءت إذ وضعت حملها اثر موت زوجها بليال وقد تشوفت للخطاب فلم ينكر ذلك عليها، فصح انه لا احداد عليها بعد انقضاء حملها قبل الأربعة الأشهر والعشر ولم