لله من ذلك، وقدنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد ابن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا (1) نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا فان فارق فان عليه نفقة ما فارق من يوم غاب) * قال أبو محمد: ولم يخص عمر ناشزا من غيرها * ومن طريق شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن ا مرأة خرجت من بيت زوجها غاصبة (2) هل لها نفقة؟ قال: نعم، وقال أبو سليمان. وأصحابه. وسفيان الثوري: النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها * قال أبو محمد: وما نعلم لعمر في هذا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة إنما هو شئ روى عن النخعي. والشعبي.
وحماد بن أبي سليمان. والحسن. والزهري وما نعلم لهم حجة الا أنهم قالوا: النفقة بإزاء الجماع فإذا منعت الجماع منعت النفقة * قال أبو محمد: وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها به وقد كذبوا في ذلك ما النفقة والكسوة الا بإزاء الزوجية فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان * قال أبو محمد: والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز في منع حقها من أجل ظلمها للزوج في منع حقه وهذا هو الظلم بعينه والباطل صراحا، والعجب كله أن الحنيفيين لا يجيزون لمن ظلمه انسان فأخذ له مالا فقدر على الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف ورأوا منع الناشز النفقة والكسوة ولا يدرى لماذا، وقد تناقضوا في حجتهم المذكورة فرأوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤها فتركوا قولهم إن النفقة بإزاء الجماع * قال أبو محمد: ويكسر الرجل امرأته على قدر ماله فالموسر يؤمر بأن يكسوها الخز وما أشبهه والمتوسط جيد الكتان والقطن، والمقل على قدره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وهذا هو المعروف من مآكل الناس وملابسهم، وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أرنا عمران بن بكار الحمصي نا أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - أرنا شعيب بن أبي حمزة قال: سئل الزهري عن لباس النساء الحرير: فقال؟ أخبرني أنس بن مالك " أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير " (3) وقال الله عز وجل: " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر