وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت. وعلي بن أبي طالب.
وعبد الله بن مسعود قالوا كلهم في الدية مائة من الإبل * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال في الدية مائة بعير أو قيمة ذلك من عسره * قال أبو محمد رضي الله عنه: يعنى من عسره في وجود الإبل * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج انا ابن طاوس عن أبيه انه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل فمن لم يكن عنده إبل فعلى أهل الورق الورق وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل البز البز يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت ان ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ فمن اتقى بالإبل من الناس فهو حق المعقول له الإبل * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ان عطاء بن أبي رباح قال له: كانت الدية الإبل حتى كان عمر قال ابن جريج فقلت له فان شاء القروي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة أو الفي شاة فقال عطاء: ان شاء أعطى الإبل ولم يعط ذهبا هذا هو الأمر الأول لا يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل هو عقلهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عطاء لم يأخذ قضاء عمر وقد عرفه إذ رأى أنه رأى منه فقط لم يمضه الا على من رضيه لنفسه فقط * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا شعبة عن قتادة قال في كتاب عمر بن عبد العزيز الدية مائة بعير قيمة كل بعير مائة درهم فهذه صفة منه للإبل * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن مهدي نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: كان يقتضى بالإبل في الدية يقوم كل بعير عشرين ومائة درهم * قال أبو محمد رضي الله عنه: فهذه صفة منه للإبل وهو قول الشافعي الذي ثبت عليه وهو قول المزني وابن المنذر وأبي سليمان وجميع أصحابنا، وخالف ذلك قوم فقالت طائفة: الدية على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق ولم يروا أن تكون الدية من غير هذه الأصناف، ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة: هي على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وقالت طائفة: بل عشرة آلاف درهم اتفقت الطائفتان على أنها على أهل الذهب ألف دينار، وقالت طائفة: الدية على أهل الإبل من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق الورق وعلى أهل البقر مائتا بقره وعلى أهل الغنم ألفا شاة وعلى أهل الحلل ألفا حلة ولا تكون الدية الا من هذه الأصناف، وقالت طائفة: بمثل ذلك وزادوا ان الدية على أهل