الثوري. وسفيان بن عيينة. وشعبة. ومالك. وابن جرير. وشعيب بن أبي حمزة.
ويونس بن يزيد. وجعفر بن ربيعة. وسليمان بن بلال. ومعمر. وغيرهم، ورواه عن هؤلاء الناس الجماء الغفير فهو نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا مخالف في صحته فلم يبق من الاعتراض الا أن يقول قائل: هو خاص لسالم كما قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضى الله عنهن، وهكذا جاء في الحديث أنهن قلن: ما نرى هذا الا خاصا لسالم وما ندري لعله رخصة لسالم فإذ هو ظن بلا شك فان الظن لا يعارض بالسنن (1) قال تعالى: (ان الظن لا يغنى من الحق شيئا) وشتان بين احتجاج أم سلمة رضي الله عنها باختيارها وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة وقولها لها: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ وسكوت أم سملة ينبئ برجوعها إلى الحق عن احتياطها، ومن أعجب العجائب (2) أن المخالفين لنا ههنا يقولون: ان المرسل كالمسند، وقد رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرضعن الكبير دخل عليهن فكان ذلك لهن خاصة، وقال آخرون: هذا منسوخ بنسخ التبني * قال أبو محمد: وهذا باطل بيقين لأنه لا يحل لاحد ان يقول في نص ثابت هذا منسوخ إلا بنص ثابت مبين غير محتمل فكيف وقول سهلة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ بيان جلى لأنه بعد نزول الآيات المذكورات وباليقين ندري أنه لو كان خاصة لسالم أو في التبني الذي نسخ لبينه عليه الصلاة والسلام كما بين لأبي بردة في الجذعة إذ قال له تجزئك ولا تجزى. أحدا بعدك، وقال بعض من لا يخاف الله تعالى (3) فيما يطلق به لسانه: كيف يحل للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية * قال أبو محمد: هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك والقائل بهذا لا يستحى من أن يطلق أن للمملوكة أن تصلى عريانة يرى الناس ثدييها وخاصرتها وان للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدار الدرهم البغلي تصلى كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في المسجد وان تكشف أقل من ربع بطنها كذلك ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين (4) * قال أبو محمد: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الرضاعة من المجاعة) حجة لنا بينة