في كل ذلك عددا، وذكروا مما لا خير فيه خبرا رويناه من طريق ابن وهب عن مسلمة ابن علي عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحرم من الرضاعة؟ فقال: الرضعة والرضعتان) * قال أبو محمد: أما هذا الخبر فخبر سوء موضوع ومسلمة بن علي فساقط لا يروى عنه قد أنكر الناس علي بن وهب الرواية عنه ثم ذكره عمن لم يسمه فلا معنى لان يشتغل بالباطل * وأما الاخبار الثابتة التي ذكرنا قبل والآية المذكورة فان كل ذلك حق لكن لما جاءت رواية الثقات التي ذكرنا بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وانه إنما يحرم خمس رضعات كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية وفي تلك الأخبار وكانت رواية ابن جريج في حديث أبي حذيفة أرضعيه خمس رضعات هي زائدة (1) على رواية من ذكرنا، وابن جريج ثقة لا يجوز ترك زيادته التي انفرد بها، وقد فعل المخالفون لنا مثل هذا حيث يجب ان يفعل وحيث لا يجب أن يفعل كتركهم عموم القرآن في قطع السارق لرواية فاسدة في العشرة الدراهم ولرواية صالحة في ربع الدينار وكزيادة المالكيين التدلك في الغسل على ما في القرآن لغير نص وكزيادة الحنيفيين الوضوء بالنبيذ ومن الرعاف والقئ لروايات في غاية الفساد وترك الزيادة التي يرويها العدل خطأ لا تجوز لأنها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فمن خالفها فقد خالف أمره عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز * واعترضوا بالآثار التي جاءت بخمس رضعات محرمات بما رويناه عن طاوس أنه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضاعات محرمات ولسائر النساء رضاعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد (2) وانه سئل عز قول من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات ثم صار إلى خمس، وقال طاوس: قد كان ذلك فحدث بعد ذلك امر جاء بالتحريم المرة الواحدة تحرم * قال أبو محمد: هذا قول طاوس لم يسنده إلى صاحب فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا تقوم به حجة ولا يحل القطع بالنسخ بظن تابعي: وقالوا أيضا: قول الراوي فمات عليه الصلاة والسلام وهو مما يقرأ من القرآن قول منكر وجرم في القرآن ولا يحل أن يجوز أحد سقوط شئ من القرآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ليس كما ظننتم إنما معنى قول عبد الله بن أبي بكر في روايته لما ذكرتم ثم أي انه عليه الصلاة والسلام مات وهو مما يقرأ مع القرآن بحروف الجر يبدل بعضها من بعض، ومما يقرأ من القرآن الذي بطل ان يكتب في المصاحف وبقى حكمه كالآية الرجم سواء سواء فبطل
(١٦)