كبيرا أفأنكحها؟ قال عطاء: لا قال ابن جريج فقلت له: وذلك رأيك قال: نعم كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها وهو قول الليث بن سعد * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة. وزفر. ومالك فلا خفاء بفسادها الا على قول من يقول في النهار. انه ليل مكابرة ونصرا للباطل، ومن عجائب الدنيا قول بعض المفتونين لما قال الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) دل ذلك على أن ههنا حولين ناقصين وأشار إلى عددها بالشمس * قال أبو محمد: فجمع هذا القول مخالفة عز وجل ومكابرة الحس أما مخالفة الله عز وجل فإنه يقول: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم) فنص تعالى على أن عدة الشهور عنده هي التي منها أربعة حرم وانه في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وان ذلك هو الدين القيم ولا يمكن أن تكون الأشهر الحرم الا في الأشهر العربية القمرية فمن خالف ذلك فقد خالف الدين القيم ونسب إلى الله تعالى الكذب من أنه أمر أن يراعى عدد الحولين بالعجمية، وأما مكابرة العيان فإنه ليس بين الحولين الأعجميين المعدودين بالشمس وقطعهما للفلك وبين الحولين العربيين المعدودين بالقمر والا اثنان وعشرون يوما، فالزيادة على ذلك إلى تمام شهرين لا ندري من أين أتت والقطع بالتحريم والتحليل في دين الله عز وجل بمثل هذا لا يحل، وأما من حد ذلك بما كان في المهد فكلام أيضا لا تقوم بصحته حجة لامن قرآن ولا من سنة ولا من اجماع ولا من قياس ولا من رواية ضعيفة فسقط هذا القول، وأما من حد ذلك بما كان في الصغر فان الصغر يتمادى إلى بلوغ الحلم لأنه قبل ذلك لا تلزمه الحدود ولا الفرائض وهذا حد لا يوجبه قرآن ولا سنة، وأما من حد ذلك بالفطام فإنهم احتجوا بقول الله عز وجل: (فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه التحريم إذ ليس للتحريم في هذه الآية ذكر ولا في تراضيهما بالفصال تحريم لان يرتضع الولد بعد ذلك إنما فيها انقطاع النفقة الواجبة على الأب في الرضاع وليس بانقطاع حاجة الصبي إلى الرضاع ينقطع التحريم برضاعه ان رضع إذ لم يأت بذلك قرآن ولا سنة، واحتجوا بخبر رويناه من طريق أحمد ابن شعيب انا قتيبة بن سعيد نا أبو عوانة نا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) *
(٢٠)