القعنبي: نا سليمان بن بلال ثم اتفق سليمان: وعبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: لما نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين (ان أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى امرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى انزل الله عز وجل: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم) فردوا إلى آبائهم فمن لم يعرف له أب فمولى وأخ في الدين فجاءت سهلة فقالت: يا رسول الله: (انا كنا نرى سالما ولدا يأوى معي ومع أبى حذيفة ويراني فضلا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات) فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة * قال أبو محمد: وهذان خبران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقتهم ولا يسع أحدا الخروج عنهما، وهذا الخبر من رواية ابن جريج يبين وهم رواية ابن إسحاق لهذا الخبر فذكر فيه عشر رضعات أو نسخة إذ قد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام أفتاها بالعشر قبل أن ينزل التحريم بالخمس ثم أفتاها بالخمس بعد نزولها وقد لا يكون بين الامرين الا بعض ساعة، ثم نظرنا فيما احتج به من رأى أن التحريم بقليل الرضاعة وكثيرها فوجدناهم يحتجون بقول الله عز وجل: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) قالوا: فعم الله عز وجل ولم يخص، ثم ذكروا آثارا صحاحا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في بنت حمزة: انها ابنة أخي من الرضاعة، وقوله صلى الله عليه وسلم في بنت أبي سلمة: أنها ابنة أخي من الرضاعة وقوله عليه السلام لعائشة أم المؤمنين في عمها من الرضاعة: انه عمك فليلج عليك وفى عم حفصة أم المؤمنين: أرى فلانا يعنى عمها من الرضاعة وبالخبر الثابت في أمر سالم مولى أبى حذيفة ورويناه من طريق سفيان بن عيينة. وسفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين * ومن طريق أيوب السختياني. وابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة أم المؤمنين * ومن طريق مالك بن أنس. ويونس بن يزيد.
وجعفر بن ربيعة كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين، ومن طريق شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين. عن عائشة أم المؤمنين كلهم لم يذكروا الا ارضعيه فقط دون ذكر عدد، وذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الرضاعة من المجاعة ولا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء) قالوا: فلم يذكر عليه الصلاة والسلام