كان بعد ذلك فإنه لا يحرم وهو قول أبي حنيفة * وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع الا ما كان في عامين وشهرين فما كان بعد ذلك لم يحرم وهذا قول مالك، وهذه الأقوال الثلاثة قول أبي حنيفة. وزفر. ومالك، ما نعلم أحدا من أهل العلم قال بشئ منها قبل المذكورين ولا معهم الا من قلدهم اتباعا لهواهم ونعوذ بالله من الفتنة * وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين، وأما الرضاع بعدهما فلا يحرم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال: لارضاع بعد حولين * ومن طريق أبى عبيدنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لارضاع الا في الحولين * ومن طريق مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير عن الرضاعة؟ فقالا جميعا: كل ما كان في الحولين وان كانت قطرة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله * ومن طريق أبى عبيدنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن إسحاق الشيباني قال: سمعت الشعبي يقول: ما كان من سعوط أو وجورا أو رضاع في الحولين فهو يحرم وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا، وهو قول ابن شبرمة. وسفيان الثوري. والشافعي. وأبى يوسف. ومحمد بن الحسن:
وأبي سليمان. وأصحابنا، ورواه ابن وهب عن مالك ثم رجع إلى الذي ذكرنا قبل لأنه هو المأثور عنه في موطئه الذي قرئ. عليه إلى أن مات * قال أبو محمد: وقالت طائفة: ارضاع الكبير والصغير يحرم كما ذكرنا قبل عن أبي موسى وإن كان قد رجع عنه * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن سالم (1) بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره ان أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب فقال: ان أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به فقال له على: لا تنكحها ونهاه عنها * ومن طريق مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل بأن ترضع سالما مولى أبى حذيفة خمس رضعات وهو كبير ففعلت فكانت تراه ابنا لها قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال:
سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال: سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا