لوجوه ثلاثة أحدها) ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الام إذا لمن يكن بينهما أم) رواه الإمام أحمد (الثاني) أنه قول عمر وعلي وعبد الله في الصحيح عنهم ولا مخالف لهم في الصحابة (الثالث) أن الأب أقوى جهات العمة والام أقوى جهات الخالة فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما كبنت الأخ وبنت العم فإنهما ينزلان منزلة أبويهما دون أخويهما ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات ولم يكن توريثهما بجميعهما ورثتا بأقواهما كالمجوس عند من لم يورثهم بجميع قراباتهم وكالأخ من الأبوين فانا تورثه بالتعصيب وهي جهة أبيه دون قرابة أمه فاما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم ورثوهم على ترتيب العصبات فجعلوا أولادهم من كان من ولد الميت وان سفلوا ثم ولد أبويه أو أحدهما وان سفلوا ثم ولد أبوى أبويه وان سفلوا كذلك أبدا لا يرث بنوا أب أعلى وهناك بنوا أب أقرب منه وان نزلت درجتهم وعن أبي حنيفة أنه جعل أبا الام وإن على أولى من ولد البنات ويسمى مذهبهم مذهب أهل القرابة.
ولنا انهم فرع في الميراث على غيرهم فوجب الحاقهم بمن هم فرع له وقد ثبت أن ولد الميت من الإناث لا يسقط ولد أبيه فأولى أن لا يسقطهم ولده.
(مسائل) من ذلك بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما على أربعة فإن كان معهما بنت أخ فالباقي لها وتصح من ستة فإن كان معهما خالة فلبنت البنت النصف ولبنت بنت الابن السدس تكملة