قيل فبها سبعة أقوال قول الصديق وموافقيه للام ثلث والباقي للجد، وقول زيد وموافقيه للأم الثلث أصلها من ثلاثة ويبقى سهمان بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من تسعة، وقول علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس: وعن عمر وعبد الله للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللجد، وعن ابن مسعود للأم السدس والباقي للجد وهي مثل القول الأول في المعنى، وعن ابن مسعود أيضا للأخت النصف والباقي بين الجد والام نصفين فتكون من أربعة وهي أحدي مربعات ابن مسعود وقال عثمان المال بينهم أثلاث لكل واحد منهم ثلاث وهي مثلثة عثمان وتسمى المسبعة لأن فيها سبعة أقوال والمسدسة لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة. وسأل الحجاج عنها الشعبي فقال اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له عثمان وعليا وابن مسعود وزيدا وابن عباس (فصل) أم أو جدة وأختان وجد المقاسمة خير للجد ويبقى خمسة على أربعة فتصح من أربعة وعشرين، أم وأخ وأخت أو ثلاث أخوات وجد تصح من ستة، أم وأخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات وجد ثلث الباقي والمقاسمة سواء فإن زادوا على ذلك فرض للجد ثلث الباقي، وانتقلت المسألة إلى ثمانية عشر للام ثلاثة وللجد خمسة يبقى عشرة للاخوة والأخوات فتصح المسألة عليهم فإن كان الاخوة والأخوات من الجهتين فالباقي كله لولد الأبوين إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فلها قدر فرضها والباقي، أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد للأم السدس وللجد ثلث الباقي ينتقل
(٧٩)