كان مع الأخت أخرى أو أخ أو أكثر من ذلك لانحجبت الام إلى السدس وبقي لهما السدس فأخذوه ولم تعل المسألة وأصل المسألة في الأكدرية ستة وعالت إلى تسعة وسهام الأخت والجد أربعة بينهما على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين ثم كل من له شئ في أصل المسألة مضروب في الثلاثة التي ضربتها في المسألة للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة وللأم اثنان في ثلاثة ستة ويبقى اثنا عشر بين الجد والأخت على ثلاثة له ثمانية ولها أربعة ويعايا بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي، ويقال امرأة جاءت قوما فقالت أني حامل فإن ولدت ذكرا فلا شئ له وان ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه وان ولدت ولدين فلهما السدس ويقال أيضا ان ولدت ذكرا فلي ثلث المال وان ولدت أنثى فلي تسعاه وان ولدت ولدين فلي سدسه (فصل) زوجة وأم وأخت وجد: للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أصلها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين فإن كان مكان الأخت أخ فالباقي بينهما نصفين وتصح من أربعة وعشرين وان كانتا أختين قاسمها وصحت من ثمانية وأربعين فإن كان أخ وأخت أو ثلاث أخوات حجبوا الام إلى السدس وقسموا الباقي بينهم على خمسة وصحت من ستين فإن
(٧٧)