مدة وإن كان بعد ضرب المدة انقطعت وإن كان بعد انقضائها لم يثبت لها خيار، وكل موضع حكمنا بعدم الوطئ منه ثبت حكم عنته كما لو أقربها، واختار أبو بكر انه يزوج امرأة لها حظ من الجمال وتعطى صداقها من بيت المال ويخلى معها وتسئل عنه ويؤخذ بما تقول فإن أخبرت انه يطأ كذبت الأولى، والثانية بالخيار بين الإقامة والفسخ وصداقها من بيت المال وان كذبته فرق بينه وبينهما وصداق الثانية، من ماله ههنا لما روي أن امرأة جاءت إلى سمرة فشكت إليه انه لا يصل إليها زوجها فكتب إلى معاوية فكتب إليه:
أن زوجه بامرأة ذات جمال يذكر عنها الصلاح وسق إليها المرة من بيت المال عنه فإن أصابها فقد كذبت وان لم يصبها فقد صدقت ففعل ذلك سمرة فجاءت المرأة فقالت ليس عنده شئ ففرق بينهما وقال الأوزاعي: يشهده امرأتان ويترك بينهما ثوب ويجامع امرأته فإذا قام عنها نظرتا إلى فرجهما فإن كان فيه رطوبة الماء فقد صدق والا فلا، وحكي عن مالك مثل ذلك الا انه اكتفي بواحدة والصحيح ان القول قوله كما لو ادعى الوطئ في الايلاء ولما قدمنا واعتبار خروج الماء ضعيف لأنه قد