الرأي وابن المنذر لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه وجنبته أقوى فإن دعواه سلامة العقد وسلامة نفسه من العيوب والأصل السلامة كفان القول قوله كالمنكر في سائر الدعاوي وعليه اليمين على صحة ما قال وهذا قول من سمينا ههنا لأن قوله محتمل للكذب فقو بنا قول بيمينه كما في سائر الدعاوى الذي يستحلف فيها فإن نكل قضي عليه بنكوله، ويدل على وجو ب اليمين عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم (ولكن اليمين على المدعى عليه) قال القاضي ويتخرج أن لا يستحلف بناء على إنكاره دعوى الطلاق فإن فيها روايتين كذا ههنا، والصحيح ما قال الخرقي لدلالة الخبر والمعنى عليه، وروي عن أحمد رواية ثالثة ان القول قول المرأة مع يمينها حكاها القاضي في المجرد لأن الأصل عدم الإصابة فكان القول قولها لأن قولها موافق للأصل واليقين معها، وفي كل موضع حكمنا بوطئه بطل حكم بمنته فإن كان في ابتداء الامر لم تضرب له
(٦١٧)