قولها لأن هذا بعيد جدا، وإن كان متصور وهل تستحلف المرأة؟ يحتمل وجهين (أحدهما) تستحلف لإزالة هذا الاحتمال كما يستحلف سائر من قلنا القول قوله (والآخر) لا تستحلف لأن ما يبعد جدا لا التفات إليه لاحتمال كذب البينة العادلة وكذب المقر في إقراره، وهل يقبل قول المرأة واحدة؟
على روايتين، وهذا الذي ذكره الخرقي فيما إذا اختلفا في ابتداء الامر قبل ضرب الاجل فإن اختلفا في ذلك بعد ضرب المدة وشهد النساء بعذرتها لم تنقطع المدة وإن كان بعد انقضاء المدة فحكمه كحكم من اعترف انه لم يطأها، وفي كل موضع شهد النساء بزوال عذرتها فالقول قوله فيسقط حكم قولها لأنه تبيين كذبها، وان ادعت أن عذرتها زالت بسب آخر فالقول قوله لأن الأصل عدم الأسباب