ابن الحصين وأبا الطفيل رضي الله عنهم ورثوها مع ابنها، وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقال زيد بن ثابت لا ترث وروي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وابن جابر وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو رواية عن أحمد رواه عنه جماعة من أصحابه ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب لأنها لا تدلي به، واحتج من أسقطها بأبيها بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب وأم الام مع الام ولنا ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي، أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. وقال ابن سيرين أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، ولان الجدات أمهات يرثن ميراث الام لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الام (مسائل ذلك) أم أب وأب لها السدس والباقي له وعلى القول الآخر الكل له دونها. أم أم وأم أب وأب السدس بينهما على القول الأول، وعلى الثاني السد س لام الام والباقي للأب وقيل لام الام نصف السدس والباقي للأب لأن الأب لو عدم لمن يكن لام الام الا نصف السدس فلا يكون لها مع وجوده الا ما كان لها مع عدمه، والأول أصح لأن الاخوة مع الأبوين يحجبون الام عن نصف ميراثها ولا يأخذون
(٥٩)