أبدا من قبل الام الا واحدة وهي التي كل نسبها أمهات لا أب فيهن فاحفظ ذلك، فإن قيل ترك أربعا فهن أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وأم أبي أبي أب وفي درجتهن أربع غير وارثات، وقد ذكرناهن فيما تقدم الا أن مذهب احمد لا يورث أكثر من ثلاث جدات وهن الثلاث الأول. ويحتمل قول الخرقي توريثهن وان كثرن، فعلى هذا القول كلما زاد درجة زادت حدة ويرث في الدرجة الخامسة خمس وفي السادسة ست وفي السابعة سبع وعلى هذا أبدا، وقول الخرقي: وان كثرن فعلى ذلك، يحتمل انه ذهب إلى توريث الجدات على هذا الوجه وان كثرن. ويحتمل انه أراد وان كثرن فلا يرث إلا هؤلاء الثلاث، فعلى هذا القول لا يرث أكثر من ثلاث: واحدة من قبل الام واثنتان من قبل الأب وهما أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما ولا يرث جدة في نسبها أب بين امين ولا ثلاثة آباء، وان أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن فاعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدتين أم أمه وأم أبيه وفي الثانية أربع لأن لكل واحد من أبويه وجدتين فهما أربع بالنسبة إليه. وفي الثالثة ثمان لأن لكل واحد من أبويه أربعا على هذا الوجه فيكون لولدهما ثمان وعلى هذا كلما علون درجة تضاعف عددهن ولا يرث منهن إلا ثلاث والله أعلم
(٦١)