سهمان يوافقهم بالنصف يرجع عددهم إلى اثنين تضربهما في عدد الجدات ثم في أصل المسألة صارت ثمانية عشر ومنها تصح، أصل أربعة أخت لأبوين وأخت لأب أو أم أو أخ لام أو جدة، بنت وأم أو جدة بنت وبنت ابن، فإن كان بنات الابن أربعا ضربتهن في أصل المسألة وهي أربعة صارت ستة عشر ومنها تصح، أصل خمسة ثلاث أخوات مفترقات للأخت من الأب والام النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الام السدس وهذه مسألة الخرقي أم وأخت لأبوين أو لأب أم وأخت لأبوين وأخت لأب أو لام ولا تزيد مسائل الرد ابدا على هذا لأنها لو زادت سهما لكمل المال ولم يبق شئ منه يرد، ثلاث جدات وبنت وأربع بنات ابن أصلها من خمسة وتصح من ستين ومتى كان الرد على جز واحد فله جميع المال بالفرض والرد كأنه عصبة فإن كان شخصا واحدا فالمال له، وإن كان جماعة قسمته عليهم على عددهم كالبنين والاخوة (فصل) فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسئلته وقسمت الباقي من مسئلته على فريضة أهل الرد فإن انقسم صحت المسئلتان ولا يتفق هذا الا أن يكون للزوج امرأة لها الربع ومسألة أهل الرد من ثلاثة كامرأة وأم واخ لام أو أم وأخوين لام أو جدة وأخوين لام فللمرأة الربع من أربعة يبقى ثلاثة على فريضة أهل الرد وهي ثلاثة فتصح عليها ويصح الجميع من أربعة فإن انكسر على عدد منه ضربته في أربعة كأربع زوجات وأم واخ لام تصح من ستة عشر وان لم ينقسم
(٤٩)