الشافعي رضي الله عنه فإنه لا يرى فسخ النكاح بالوطئ الحرام، وكذلك الحكم فيما إذا وطئ المريض من ينفسخ نكاحه بوطئها كأم امرأته أو بنتها فإن امرأته تبين منه وترثه إذا مات في مرضه ولا يرثها وسواء طاوعته الموطوءة أو أكرهها فإن مطاوعتها ليس للمرأة فيه فعل فيسقط به ميراثها، فإن كان زائل العقل حين الوط لم ترث امرأته منه شيئا لأنه ليس له قصد صحيح فلا يكون فارا من ميراثها وكذلك لو وطئ ابنه امرأته مستكرها لها وهو زائل العقل لم تر ث لذلك، فإن كان صبيا عاقلا ورثت لأن له قصدا صحيحا. وقال أبو حنيفة هو كالمجنون لأن قوله لا عبرة به، وكذلك الحكم فيما إذا وطئ بنت امرأته أو أمها. وللشافعي في وطئ الصبي ابنة امرأته أو أمها قولان (أحدهما) لا ينفسخ به نكاح امرأته لأنه لا يحرم (والثاني) ان امرأته تبين بذلك ولا ترثه ولا يرثها، وفي القبلة والمباشرة دون الفرج روايتان (إحداهما) تنشر الحرمة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه لأنها مباشرة تحرم في غير النكاح والملك فأشبه الوطئ (والثانية) لا ينشره لأنه ليس بسبب للبضعية فلا ينشر الحرمة كالنظر والخلوة. وخرج أصحابنا في النظر إلى الفرج والخلوة لشهوة وجها انه ينشر الحرمة
(٢٢٦)