منهن ثلاث فالميراث للباقية، وان مات منهن واحدة ومن المنكوحات واحدة أو اثنتان أو مات من المطلقات اثنتان ومن المنكوحات واحدة فالميراث لباقي المطلقات وان مات من المطلقات واحدة ومن المنكوحات ثلاثا أو من المطلقات اثنتان ومن المنكوحات اثنتان أو من المطلقات ثلاث ومن المنكوحات واحدة فالميراث بين البواقي من المطلقات والمنكوحات معا لأنه لو استأنف العقد على الباقيات من الجميع جاز فكان صحيحا، وان تزوج المنكوحات في أربع عقود فمات من المطلقات واحدة ورثت مكانها الأولى من المنكوحات، وان مات اثنتان ورثت الأولى والثانية وان مات ثلاث ورثت الأولى والثانية والثالثة من المنكوحات مع من بقي من المطلقات وهذا على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف واللؤلؤي. وأما زفر فلا يرى صحة نكاح المنكوحات حتى يصدقه المطلقات. وأما الشافعي رضي الله عنه فيباح عنده التزويج في عدة المطلقات، فعلى قوله إذا طلق أربعا ونكح أربعا في عقد وعقود ثم مات من مرضه فالميراث للمنكوحات وعلى قوله القديم يخرج فيه وجهان:
(أحدهما) ان الميراث بين الثمان (والثاني) أن الميراث للمطلقات دون المنكوحات فإن مات بعض المطلقات أو انقضت عدتهن فللمنكوحات ميراث الميتات، وان ماتت واحدة فللزوجات ربع ميراث النساء، وان ماتت اثنتان فللزوجات نصف الميراث، فإن مات ثلاث فلهن ثلاثة أرباع الميراث ذا كان نكاحهن في عقد واحد، وإن كان في عقود متفرقة فإذا ماتت واحدة من المطلقات فميراثها الأولى من المنكوحات وميراث الثانية للثانية، وميراث الثالثة للثالثة