وذلك أربع سنين في أصح الروايتين، وفي الأخرى سنتان (والثاني) أن تضعه حيا فإن وضعته ميتا لم يرث في قولهم جميعا، واختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة واتفقوا على أنه إذا استهل صارخا ورث وورث، وقد روى أبو داود باسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا استهل المولود ورث) وروى ابن ماجة باسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، واختلفوا فيما سوى الاستهلال فقالت طائفة لا يرث حتى يستهل ولا يقوم غيره مقامه، ثم اختلفوا في الاستهلال ما هو فقالت طائفة لا يرث حتى يستهل صارخا فالمشهور عن أحمد رضي الله عنه أنه لا يرث حتى يستهل، وروي ذلك عن ابن عباس والحسن بن علي وأبي هريرة وجابر وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح والحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي وربيعة ويحيى بن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي عبيد وإسحاق لأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا استهل المولود ورث) انه لا يرث بغير الاستهلال وفي لفظ ذكره ابن سراقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصبي المنفوس (إذا وقع صارخا فاستهل ورث وتمت ديته وسمى وصلي عليه وان وقع حيا ولم يستهل صارخا لم تتم ديته وفيه غرة عبد أو أمة على العاقلة) ولان الاستهلال لا يكون إلا من حي والحركة تكون من غير حي فإن اللحم يختلج سيما إذا خرج من مكان ضيق فتضامت
(١٩٨)