فلأمها السدس بكونها أما والسدس بكونها أختا لأب وانحجبت بنفسها وأختها عن السدس وللأخت النصف، وعلى القول الآخر لها الثلث بالأمومة ولا شئ لها بالاخوة ولا تنحجب بها وللأخت النصف فقد استوى الحكم في القولين، وان اختلف طريقهما، وعلى ما حكاه سحنون لها السدس وتنحجب بنفسها وأختها، وان أولدها المجوسي ابنا وبنتا ثم مات وماتت الصغرى بعده فقد خلفت أما هي أخت لأب وأخا لام وأب فلأمها السدس والباقي للأخ ولا شئ للام بالاخوة لأن الأخ للأبوين يحجبها وعلى القول الآخر للأم الثلث كاملا، وان تزوج المجوسي أمه فأولدها بنتا ثم ماتت فلأمه السدس ولابنته النصف ولا ترث أمه بالزوجية شيئا ولا ابنته بكونها أختا لأم شيئا، وان ماتت الكبرى بعده فقد خلفت بنتا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين وعلى القول الآخر لها النصف، وإن ماتت الصغرى بعده فقد تركت أما هي أم أب فلها الثلث بالأمومة لا غير على القولين جميعا، وإن تزوج ابنته فأولدها ابنة ثم تزوج الصغرى فأولدها بنتا ثم مات وماتت الكبرى بعده فقد تركت أختيها لأبيها إحداهما بنتها وبنت أبيها، والأخرى بنت بنتها فلبنتها النصف والباقي بينهما، وعلى القول الآخر لبنتها النصف والباقي للصغرى، وإن ماتت الوسطى بعده فقد تركت أختيها إحداهما أمها والأخرى بنتها فلأمها السدس ولبنتها النصف والباقي بينهما وعلى القول الآخر الباقي للعصبة، وإن ماتت الصغرى بعده فقد خلفت أختيها إحداهما أمها والأخرى جدتها فلأمها
(١٨٤)