القرابتين لم يحجب الام باخوة نفسها إلا ما حكاه سحنون عن مالك انه حجبها بذلك والصحيح عنه الأول ومن ورث بالقرابتين حجبها بذلك، ومتى كانت البنت أختا والميت رجل فهي أخت لأم وإن كان امرأة فهي أخت لأب، وان قيل أم هي أخت لأم أو أم أم هي أخت لأم أو أم أب هي أخت فهو محال (مسائل) من ذلك مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئا في قولهم جميعا فإن ماتت الكبرى بعده فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالبنوة والباقي بالاخوة، وان ماتت الصغرى قبل الكبرى فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف والثلث بالقرابتين، ومن ورث بأقوى القرابتين لم يورثها بالاخوة شيئا في المسئلتين وقال ابن شريح يحتمل قول الشافعي رضي الله عنه توريثها بالقرابتين في المسئلتين لأنه لم يمنع توريث الشخص بفرض وتعصيب لتوريثه ابن العم إذا كان زوجا أو أخا لام وإنما منع الإرث بفرضين، فإن كان المجوسي أولدها بنتين ثم مات وماتت الكبرى بعده فقد تركت بنتين هما أختان لأب وان لم تمت الكبرى بل ماتت إحدى الصغيرتين فقد تركت أختا لأبوين وأما هي أخت لأب
(١٨٣)