أهل صفين وأهل الحرة لم يتوارثوا ولان شرط التوريث حياة الوارث بعد موت الموروث وهو غير معلوم ولا يثبت التوريث مع الشك في شرطه، ولأنه لم تعلم حياته حين موت موروثه فلم يرثه كالحمل إذا وضعته ميتا، ولان الأصل عدم التوريث فلا نثبته بالشك ولان توريث كل واحد منهما خطأ يقينا لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معا أو سبق أحدهما به وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينا مخالف للاجماع فكيف يعمل به؟
فإن قيل ففي قطع التوريث قطع توريث المسبوق بالموت وهو خطأ أيضا قلنا هذا غير متيقن لأنه يحتمل موتهما جميعا فلا يكون فيهما مسبوق، وقد احتج بعض أصحابنا بما روى اياس بن عبد الله المزني أن ا لنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال (يرث بعضهم بعضا) والصحيح ان هذا إنما هو عن اياس نفسه وانه هو المسؤول وليس بروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه سعيد في سننه وحكاه الإمام أحمد عنه. وقال أبو ثور وابن شريح وطائفة من البصريين: يعطى كل وارث اليقين ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين الامر أو يصطلحوا. وقال الخبري هذا هو الحكم فيما إذا علم موت أحدهما قبل صاحبه ولم يذكر فيه خلافا