ولنا ما روى عبد الله بن أحمد حدثنا الرملي عن يزيد بن هارون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه (يرث ويورث على قدر ما عتق منه) ولأنه يجب ان يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسا لأحدهما على الآخر. إذا ثبت هذا فالتفريع على قولنا لأن العمل على غيره واضح. وكيفية توريثه أن يعطى من له فرض بقدر ما فيه من الحرية من فرضه، وإن كان عصبة نظر ماله مع الحرية الكاملة فأعطى بقدر ما فيه منها، وان كانا عصبتين لا يحجب أحدهما الآخر كابنين نصفهما حر ففيه وجهان (أحدهما) تكمل الحرية فيهما بأن تضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منها فإن كمل منهما واحد ورثا جميعا ميراث ابن حر لأن نصفي شئ شئ كامل، ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر مالي كل واحد منهما فإذا كان ثلثا أحدهما حرا وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا وان نقص ما فيهما من الحرية عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما، وان زاد على حر واحد وكان الجزء ان فيهما سواء قسم ما يرثانه بينهما بالسوية، وان اختلفا أعطى كل واحد منهما بقدر ما فيه قال الخبري قال الأكثرون هذا قياس قول علي رضي الله عنه، والوجه الآخر لا تكمل الحرية فيهما لأنهما لو كملت لم يظهر للرق أثر وكانا في ميراثهما كالحرين، وإن كان أحدهما يحجب الآخر فقد قيل فيهما وجهان أيضا والصحيح أن الحرية لا تكمل ههنا لأن الشئ لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه وورثة بعضهم بالخطاب وتنزيل الأحوال وحجب بعضهم ببعض على مثال تنزيل الخطاب وقال أبو يوسف
(١٣٥)